السيد الخميني

546

تحرير الوسيلة

مسألة 25 - يقتص العين بالعمشاء والحولاء والخفشاء والجهراء والعشياء . مسألة 26 - في ثبوت القصاص لشعر الحاجر والرأس واللحية والأهداب ونحوها تأمل وإن لا يخلو من وجه ، نعم لو جني على المحل بجرح ونحوه يقتص منه مع الامكان . مسألة 27 - يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلل ولو خلت أجفان المجني عليه عن الأهداب ففي القصاص وجهان ، لا يبعد عدم ثبوته ، فعليه الدية . مسألة 28 - في الأنف قصاص ، ويقتص الأنف الشام بعادمه ، والصحيح بالمجذوم ما لم يتناثر منه شئ ، وإلا فيقتص بمقدار غير المتناثر ، والصغير والكبير والأفطس والأشم والأقنى سواء ، والظاهر عدم اقتصاص الصحيح بالمستحشف الذي هو كالشلل ، ويقتص بقطع المارن وبقطع بعضه والمارن هو ما لان من الأنف ، ولو قطع المارن مع بعض القصبة فهل يقتص المجموع أو يقتص المارن وفي القصبة حكومة ؟ وجهان ، وهن وجه آخر ، وهو القصاص ما لم يصل القصبة إلى العظم ، فيقتص الغضروف مع المارن ، ولا يقتص العظم . مسألة 29 - يقتص المنخر بالمنخر مع تساوي المحل فتقتص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وكذا يقتص الحاجز بالحاجز ، ولو قطع بعض الأنف قيس المقطوع إلى أصله واقتص من الجاني بحسابه ، فلو قطع بعض المارن قيس إلى تمامه فإن كان نصفا يقطع من الجاني النصف أو ثلثا فالثلث ، وما ينظر إلى عظم المارن وصغره ، أو قيس إلى تمام الأنف فيقطع بحسابه لئلا يستوعب أنف الجاني إن كان صغيرا . مسألة 30 - يقتص الشفة بالشفة مع تساوي المحل ، فالشفة العليا